السيد علي الموسوي القزويني
272
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
الرأي سلبه اللَّه عزّ وجلّ رأيه » « 1 » . وخبر عمّار بن مروان قال : « قال أبو عبد اللّه عليه السلام في وصيّته له : اعلم أنّ ضارب عليّ عليه السلام بالسيف وقاتله لو ائتمنني واستنصحني واستشارني ثمّ قبلت ذلك منه لأدّيت إليه الأمانة » « 2 » . وخبر إسماعيل بن عبد اللّه القرشي في حديث « إنّ رجلًا قال لأبي عبد اللّه عليه السلام : الناصب يحلّ لي اغتياله ؟ قال : أدّ الأمانة إلى من ائتمنك وأراد منك النصيحة ولو إلى قاتل الحسين عليه السلام » « 3 » . ويدلّ عليه أيضاً إطلاق الأخبار المستفيضة القريبة من التواتر فيها الصحاح والموثّقات وغيرهما الدالّة صراحةً وظهوراً على وجوب النصيحة ، وهذه الأخبار مع أخبار تحريم الغيبة وإن كان بينهما عموم من وجه لقضائها لجواز النصيحة بل وجوبها وإن تضمّنت غيبة مؤمن آخر وقضاء أخبار الغيبة بتحريمها وإن كانت في ضمن نصيحة مؤمن آخر سبقها استشارة أم لا فتتعارضان في نصح مستشير تضمّن غيبة مؤمن آخر ، والظاهر تعيّن إرجاع التخصيص إلى أخبار الغيبة ، لأظهريّة دلالات أخبار النصيحة على العموم وقلّة ورود التخصيص عليها واعتضادها بأخبار نصح المستشير المتضمّن لفعل المعصوم ولسيرة المسلمين قديماً وحديثاً حتّى الفقهاء المتورّعين وبفهم جماعة من الأساطين ولعلّهم الأكثرون . السادس : جرح الشاهد عند الحاكم ، وجرح الراوي بذكر ما يوجب الفسق المانع من القبول . أمّا الأوّل : فجوازه معلوم بالإجماع منقولًا ومحصّلًا فتوى وعملًا ، كما يعلم الأوّل بملاحظة فتاويهم في أحكام الشهادات والبيّنات حتّى أنّهم عقدوا لتعارض الجرح والتعديل باباً واختلفوا في تقديم أيّهما على الآخر ، والثاني بملاحظة السيرة المستمرّة بين المسلمين في جميع الأمصار والأعصار من لدن عصر النبيّ صلى الله عليه وآله وسلم وأعصار
--> ( 1 ) الوسائل 16 : 384 / 5 ، ب 36 فعل المعروف ، الكافي 2 : 270 / 5 . ( 2 ) الوسائل 19 : 74 / 8 ، ب 2 كتاب الوديعة ، الكافي 5 : 133 / 5 . ( 3 ) الوسائل 19 : 73 / 4 ، ب 2 كتاب الوديعة ، الكافي 4 : 293 / 448 .